السيد تقي الطباطبائي القمي
81
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 176 : إذا غسل أحد الأعضاء ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتنى بالشك ] ( مسألة 176 ) : إذا غسل أحد الأعضاء ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتنى بالشك سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الاخر أم كان قبله ( 1 ) . [ مسألة 177 : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ] ( مسألة 177 ) : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ( 2 ) وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة ( 3 ) لكنه يحب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية ( 4 ) . هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة والا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان